العلامة الحلي
581
قواعد الأحكام
كتاب الجنايات القتل من أعظم الكبائر ، ويتعلق به القصاص ، أو الدية والكفارة . فهنا قطبان وخاتمة : الأول القصاص وفيه بابان : الأول في قصاص النفس وفيه مقاصد : الأول في القاتل وفيه فصول : الأول في الموجب وهو : إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما ، مباشرة أو تسبيبا ، منفردا أو بالشركة . فلو قتل غير معصوم الدم - كالحربي ، والزاني المحصن ، والمرتد ، وكل من أباح الشرع قتله - فلا قصاص . وكذا لو قتل غير المكافئ ، كالمسلم يقتل الذمي ، والحر العبد .